محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

554

الإنجاد في أبواب الجهاد

بحكم التبعية وتغليب التذكير ، فهو يفتقر إلى ما يدلُّ عليه ، بل لو سُلِّم أن الصيغة بأصل الوضع عامة في المذكَّر والمؤنث ، لكان خروج نساء الكفار من القتل والقتال معلوماً من الشرع ، فعموم الآية هنا لا يتناول النساء على كل حال ( 1 ) . وأما العبيد : فالعموم صالح فيهم ( 2 ) . واختلفوا في العبد من أهل الكتاب يُعتقُ ؛ فقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ( 3 ) : تؤخذ منه الجزية . قال الشافعي : وسواء أعتقه مسلمٌ أو كافرٌ ، وقال

--> ( 1 ) أخرج أبو عبيد في « الأموال » ( رقم 93 ) ، وعبد الرزاق ( 10096 ، 19267 ) من طريق أيوب - وهو السختياني - ، وابن أبي شيبة ( 7 / 582 ) في « مصنفيهما » ، والبيهقي في « الكبرى » ( 9 / 195 - 196 ) من طريق عبيد الله بن عمر ، كلاهما عن نافع ، عن أسلم مولى عمر ، أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد : أن يقاتلوا في سبيل الله ، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، ولا يقتلوا النساء ، ولا الصبيان ، ولا يقتلوا إلا من جَرَتْ عليه المواسي . . . ، وزاد أبو عبيد في روايته : وكتب إلى أمراء الأجناد : أن يضربوا الجزية ، ولا يضربوها على النساء والصبيان ، ولا يضربوها إلا على من جَرَتْ عليه المواسي . قال أبو عبيد : يعني : من أَنْبَتَ . وهذا أثر صحيح . وقد بوَّب عليه أبو عبيد ( ص 45 ) - وذكر عدة أحاديث - باباً خاصاً سماه ( من تجب عليه الجزية ، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء ) . قال أبو عبيد ( ص 46 ) ، - وذكره عنه ابن القيم رحمه الله في « أحكام أهل الذمة » ( 1 / 151 ) - : « وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ، ومن لا تجب عليه ، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال ، وأسقطها عمن لا يستحق القتل ، وهم الذرية ؟ » . وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن : « خذ من كلِّ حالم ديناراً » - وهو صحيح ، وسبق تخريجه - . دلالة على أن الجزية لا تجب على غير بالغ . ( 2 ) انظر في الرد على ابن حزم : « إعلاء السنن » ( 12 / 464 ) . ( 3 ) انظر : « البيان » للعمراني ( 12 / 268 - 269 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 301 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 357 ) ، « المجموع » ( 21 / 320 ) ، « التهذيب » للبغوي ( 7 / 503 ) ، « مختصر الطحاوي » ( 294 ) ، « اللباب » ( 4 / 145 ) . وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ، أخرجه عبد الرزاق ( 6 / 23 رقم 9884 ) عن سفيان الثوري ، عنه : أنه أخذ الجزية من عتقاء المسلمين ، من اليهود والنصارى . وبه قال سفيان الثوري ، والليث بن سعد . وهو مذهب الإمام أحمد في الصحيح عنه ، رواه عنه جماعة . =